السيد محمد صادق الروحاني
362
منهاج الفقاهة
وأما إذا باع أرضا بخيار ، فالاشكال حينئذ بحاله ، لأنها إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئا ، وحمل الشارحان العبارة على أن الأقرب إرثها إذا اشترى بخيار ، لأنها حينئذ يفسخ فترث من الثمن ، بخلاف ما إذا باع بخيار ، وهو خلاف الظاهر ، فإن المتبادر أن المشار إليه بقوله ذلك هو عدم الإرث الذي سيقت لأجله العبارة ، مع أنه من حيث الحكم غير مستقيم أيضا ، فإن الأرض حق لباقي الوراث استحقوها بالموت ، فكيف يملك الزوجة ابطال استحقاقهم لها واخراجها عن ملكهم .